____________________
في تطهير النجس إلى استعمال الماء، فإن العلم المذكور يوجب سقوطهما عن الحجية، والرجوع إلى الأصل المقتضي للطهارة " وفيه ": أنه لا مجال للعمل بأصالة العموم في القاعدة الثانية، للعلم الاجمالي بعدم حجيتها، إما لتخصيصها، أو لتخصصها، لأن تخصيص الأولى واقعا يوجب طهارة المحل، فيخرج عن صغريات القاعدة الثانية، وعليه فأصالة العموم في الأولى بلا معارض. مضافا إلى أن القاعدة الثانية لو كانت مستفادة من الاستصحاب كانت الأولى حاكمة عليها. فتأمل جيدا.
(1) قد يشكل فيما لو كان من المواضع البعيدة، لعدم ثبوت السيرة على الطهارة فيه. وإن كان الاطلاق أوفق بالمرتكزات العرفية.
(2) هذا إنما يجدي في الفرق بينهما في الحكم لو كان الحكم بالطهارة
(1) قد يشكل فيما لو كان من المواضع البعيدة، لعدم ثبوت السيرة على الطهارة فيه. وإن كان الاطلاق أوفق بالمرتكزات العرفية.
(2) هذا إنما يجدي في الفرق بينهما في الحكم لو كان الحكم بالطهارة