____________________
وخبثا، وبالأرض حدثا، بل وخبثا، كحجر الاستنجاء، فإن طهارة المطهر شرط في جميع تلك الموارد الموجب ذلك لقوة الظن بذلك هنا وباشعار ما في صحيح الأحوال، من جهة ذكر القيد المذكور في سؤاله.
وبالنبوي: " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " (* 1)، بناء على أن الطهور هو الطاهر المطهر من الحدث والخبث. وبقاعدة اعتبار سبق الطهارة في المطهر، المتفق عليها الفقهاء ظاهرا، كما عن الوحيد. والجميع لا يخلو من خدش. إذ الأصل إنما يقتضي النجاسة بناء على عدم جريان استصحاب المطهرية، الثابتة قبل طروء النجاسة على الأرض، إلا فمقتضاه العدم.
ولو فرض معارضته باستصحاب النجاسة كان المرجع قاعدة الطهارة، كما سبق نظيرة. مع أن الأصل لا مجال له مع الاطلاقات المقتضية لنفي اعتبار الطهارة. ودعوى قصورها ممنوعة، ومثلها دعوى الانصراف إلى خصوص الطاهر، بتوسط القاعدة الارتكازية من أن الفاقد لا يعطي، إذ لا ارتكاز للعرف في التطهير بالأرض، وإذا كان تعبديا محضا لا مجال لأعمال مرتكزاتهم فيه. وأما الظن الحاصل من الاستقرار فليس بحجة، كالاشعار في الصحيح. وأما النبوي فلو سلم مبنى الاستدلال به، فإنما يدل على طهارة الأرض ومطهريتها، ولا يدل على اعتبار الأولى في الثانية بوجه. والاتفاق على القاعدة ممنوع كيف؟! ونسب الخلاف في المقام إلى جماعة، منهم الشهيد الثاني، بل نسبه هو (ره) إلى إطلاق النص والفتوى إلا إن يقال: إن الرجوع إلى العرف في قاعدة: (الفاقد لا يعطي) ليس من باب الرجوع إليهم في كيفية التطهير لأجل الاطلاق المقامي، بل من جهة أن القاعدة المذكورة توجب دلالة الكلام على اعتبار الطهارة
وبالنبوي: " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " (* 1)، بناء على أن الطهور هو الطاهر المطهر من الحدث والخبث. وبقاعدة اعتبار سبق الطهارة في المطهر، المتفق عليها الفقهاء ظاهرا، كما عن الوحيد. والجميع لا يخلو من خدش. إذ الأصل إنما يقتضي النجاسة بناء على عدم جريان استصحاب المطهرية، الثابتة قبل طروء النجاسة على الأرض، إلا فمقتضاه العدم.
ولو فرض معارضته باستصحاب النجاسة كان المرجع قاعدة الطهارة، كما سبق نظيرة. مع أن الأصل لا مجال له مع الاطلاقات المقتضية لنفي اعتبار الطهارة. ودعوى قصورها ممنوعة، ومثلها دعوى الانصراف إلى خصوص الطاهر، بتوسط القاعدة الارتكازية من أن الفاقد لا يعطي، إذ لا ارتكاز للعرف في التطهير بالأرض، وإذا كان تعبديا محضا لا مجال لأعمال مرتكزاتهم فيه. وأما الظن الحاصل من الاستقرار فليس بحجة، كالاشعار في الصحيح. وأما النبوي فلو سلم مبنى الاستدلال به، فإنما يدل على طهارة الأرض ومطهريتها، ولا يدل على اعتبار الأولى في الثانية بوجه. والاتفاق على القاعدة ممنوع كيف؟! ونسب الخلاف في المقام إلى جماعة، منهم الشهيد الثاني، بل نسبه هو (ره) إلى إطلاق النص والفتوى إلا إن يقال: إن الرجوع إلى العرف في قاعدة: (الفاقد لا يعطي) ليس من باب الرجوع إليهم في كيفية التطهير لأجل الاطلاق المقامي، بل من جهة أن القاعدة المذكورة توجب دلالة الكلام على اعتبار الطهارة