____________________
فقال (ع): أليس وراءه شئ جاف؟ قلت: بلى فقال (ع):
لا بأس، إن الأرض يطهر بعضها بعضا " (* 1). وحسن محمد الحلبي المروي عن مستطرفات السرائر عنه (ع): " إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته. فقال (ع). أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت:
بلى. قال (ع): فلا بأس، إن الأرض يطهر بعضها بعضا " (* 2).
وإطلاق صحيحه: " دخلت على أبي عبد الله (ع) فقال (ع): أين نزلتم؟ فقلت: نزلنا في دار فلان. فقال (ع): إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا، أو قلنا له: إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا. فقال (ع) لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا " (* 3). وصحيح الأحول عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا. قال (ع): لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك ". (* 4).
ومن إطلاق الصحيحين الأخيرين - بضميمة إطلاق التعليل المذكور في أولهما وغيره - يستفاد الحكم في الثاني. إلا أن يخدش التعليل بالعلم بعدم إرادة ظاهره على إطلاقه، فيحكم باجماله (وأما الاشكال عليه) باجمال المراد لتكثر محتملاته، لاحتمال أن يكون المراد من التطهير فيه انتقال القذارة من الموضع النجس إلى موضع آخر، مرة بعد أخرى، حتى لا يبقى منها شئ - كما عن الوافي - وأن يكون المراد يطهر بعضها بعض المتنجسات - كما عن الوحيد - إذ عليهما لا مجال للاستدلال به على العموم (فمندفع) بأن
لا بأس، إن الأرض يطهر بعضها بعضا " (* 1). وحسن محمد الحلبي المروي عن مستطرفات السرائر عنه (ع): " إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته. فقال (ع). أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت:
بلى. قال (ع): فلا بأس، إن الأرض يطهر بعضها بعضا " (* 2).
وإطلاق صحيحه: " دخلت على أبي عبد الله (ع) فقال (ع): أين نزلتم؟ فقلت: نزلنا في دار فلان. فقال (ع): إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا، أو قلنا له: إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا. فقال (ع) لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا " (* 3). وصحيح الأحول عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا. قال (ع): لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك ". (* 4).
ومن إطلاق الصحيحين الأخيرين - بضميمة إطلاق التعليل المذكور في أولهما وغيره - يستفاد الحكم في الثاني. إلا أن يخدش التعليل بالعلم بعدم إرادة ظاهره على إطلاقه، فيحكم باجماله (وأما الاشكال عليه) باجمال المراد لتكثر محتملاته، لاحتمال أن يكون المراد من التطهير فيه انتقال القذارة من الموضع النجس إلى موضع آخر، مرة بعد أخرى، حتى لا يبقى منها شئ - كما عن الوافي - وأن يكون المراد يطهر بعضها بعض المتنجسات - كما عن الوحيد - إذ عليهما لا مجال للاستدلال به على العموم (فمندفع) بأن