وأما صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ، بل هو الأظهر (2).
(مسألة 41): إذا توضأ وضوءين وصلى بعد كل واحد صلاة، ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلوات الآتية (3)، وإعادة الصلاتين السابقتين (4) إن كانا مختلفتين
____________________
(1) المحتمل كونه الأول، فيصح وضوؤه الثاني وصلاته، وكونه الثاني، فينتقض به كل من وضوءيه وتبطل صلاته. ومنه يظهر أن الوضوء الأول معلوم الانتقاض، والثاني محتمل الانتقاض وعدمه، للجهل بتقدمه على الحدث وتأخره. ومحل الكلام صورة الجهل بالتأريخين معا.
(2) إذ لا معارض لها، فلا مانع من الأخذ بعموم دليلها.
(3) للوجه المتقدم في المسألة السابقة.
(4) بلا خلاف ظاهر، وفي الجواهر: أنه مجمع عليه. للعلم الاجمالي بفساد إحدى الصلاتين، المانع من الرجوع إلى الأصول المفرغة، كاستصحابي الوضوء إلى تمام الصلاة، أو قاعدتي الفراغ في الصلاتين، فيجب الاحتياط بفعلهما معا.
هذا ومقتضى إطلاق الأصحاب عدم الفرق بين كون الصلاتين أدائيتين وقضائيتين ومختلفتين. وربما يدعى في الأخيرتين وجوب إعادة الأدائية فقط لقاعدة الاشتغال، الموجبة لانحلال العلم الاجمالي، المصحح للرجوع في القضائية إلى قاعدة الشك بعد خروج الوقت (وفيه): أن قاعدة الشك
(2) إذ لا معارض لها، فلا مانع من الأخذ بعموم دليلها.
(3) للوجه المتقدم في المسألة السابقة.
(4) بلا خلاف ظاهر، وفي الجواهر: أنه مجمع عليه. للعلم الاجمالي بفساد إحدى الصلاتين، المانع من الرجوع إلى الأصول المفرغة، كاستصحابي الوضوء إلى تمام الصلاة، أو قاعدتي الفراغ في الصلاتين، فيجب الاحتياط بفعلهما معا.
هذا ومقتضى إطلاق الأصحاب عدم الفرق بين كون الصلاتين أدائيتين وقضائيتين ومختلفتين. وربما يدعى في الأخيرتين وجوب إعادة الأدائية فقط لقاعدة الاشتغال، الموجبة لانحلال العلم الاجمالي، المصحح للرجوع في القضائية إلى قاعدة الشك بعد خروج الوقت (وفيه): أن قاعدة الشك