____________________
(1) أقول: قد عرفت أنه لا يعتبر في إجراء قاعدة الشك بعد الفراغ أكثر من تحقق الفراغ، وقد عرفت تحققه بفعل الجزء الأخير إذا كان الشك في وجود ما قبله. وإنما الاشكال في ما يتحقق به إذا كان الشك في الجزء الأخير، والمختار في الجواهر تحققه بأحد أمرين. الأول: اشتغاله بفعل آخر وانتقاله إلى حال أخرى ولو بطول الجلوس، والثاني: حصول اليقين له بالفراغ آنا ما. فإذا لم يحصل كل منهما وجب المشكوك.
وشيخنا الأعظم - رحمه الله - في طهارته أنكر الاكتفاء بالثاني، إذ الوجه فيه إن كان هو حجية نفس اليقين بعد زواله فلا دليل عليها، وما دل على عدم جواز نقض اليقين بالشك مختص باليقين بالحدوث والشك في البقاء، فلا يشمل اليقين الزائل بالشك، الراجع إلى قاعدة الشك الساري. وإن كان ظهور حال المتيقن في مطابقة يقينه للواقع، فلا دليل أيضا على حجية الظهور المذكور إلا في مورد الشك بعد الفراغ، وإثبات الفراغ بمجرد اليقين الزائل غير ظاهر الوجه.
أقول: إن ثبت اعتبار عنوان الفراغ في جريان قاعدة الفراغ - كما هو ظاهر النصوص على ما تقدم - فالمراد به إما الفراغ الحقيقي، أو الادعائي أو البنائي. والأول موجب لسقوط القاعدة عن الحجية، إذ مهما شك في الجزء فقد شك في الفراغ الحقيقي، فلا يمكن التمسك بها لاثباته.
والثاني مما لا يمكن الالتزام به، لتحققه بفعل معظم الأجزاء، ولا ريب
وشيخنا الأعظم - رحمه الله - في طهارته أنكر الاكتفاء بالثاني، إذ الوجه فيه إن كان هو حجية نفس اليقين بعد زواله فلا دليل عليها، وما دل على عدم جواز نقض اليقين بالشك مختص باليقين بالحدوث والشك في البقاء، فلا يشمل اليقين الزائل بالشك، الراجع إلى قاعدة الشك الساري. وإن كان ظهور حال المتيقن في مطابقة يقينه للواقع، فلا دليل أيضا على حجية الظهور المذكور إلا في مورد الشك بعد الفراغ، وإثبات الفراغ بمجرد اليقين الزائل غير ظاهر الوجه.
أقول: إن ثبت اعتبار عنوان الفراغ في جريان قاعدة الفراغ - كما هو ظاهر النصوص على ما تقدم - فالمراد به إما الفراغ الحقيقي، أو الادعائي أو البنائي. والأول موجب لسقوط القاعدة عن الحجية، إذ مهما شك في الجزء فقد شك في الفراغ الحقيقي، فلا يمكن التمسك بها لاثباته.
والثاني مما لا يمكن الالتزام به، لتحققه بفعل معظم الأجزاء، ولا ريب