____________________
صدر موثق ابن يعفور من قوله (ع): " ودخلت في غيره ". لكن يوهن الأول ما في صدر الصحيح من قوله عليه السلام: " إذا كنت قاعدا على وضوئك... (إلى قوله عليه السلام): ما دمت في حال الوضوء "، فإنه موجب لظهور الذيل في كونه تصريحا بمفهوم الصدر، ولا يعارض باحتمال كون الصدر تصريحا بمفهوم الذيل، فإنه خلاف الأصل. ولذا اشتهر أن التصرف في الذيل أولى من التصرف في الصدر، لأنه مأنوسية الذهن به توجب حمل الذيل عليه مهما أمكن. مع أن الظاهر أن قوله عليه السلام: " وفرغت " تفسير للقيام من الوضوء، كما أن القعود على الوضوء المذكور في صدر الرواية يراد منه الاشتغال بالوضوء، وقوله عليه السلام: " حال أخرى " يعني: غير حال الوضوء، فالمدار في عدم الاعتناء بالشك أن يكون في حال غير حال الوضوء. ويوهن الثاني - مضافا إلى ما عرفت من عدم احتمال المفهوم للشرطية المذكورة - ما في ذيله من الحصر، الظاهر في كونه بمنزلة الكبرى له، وحيث أن الموضوع في الحصر مجرد التجاوز المساوق للفراغ، يكون العمل عليه. هذا ولو سلم عدم الترجيح المذكور فلا أقل من الاجمال، الموجب للرجوع إلى إطلاق النصوص المتقدمة، المقتضية للاكتفاء بمجرد الفراغ.
ومما ذكرنا يظهر أن قول الصادق عليه السلام في من شك في غسل عضو من أعضاء الغسل: " فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه " (* 1) محمول على غير ظاهره من عدم إرادة المفهوم للشرطية، إذ لا يعتبر في قاعدة الفراغ في الغسل الدخول في الصلاة إجماعا. فتأمل جيدا.
ومما ذكرنا يظهر أن قول الصادق عليه السلام في من شك في غسل عضو من أعضاء الغسل: " فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه " (* 1) محمول على غير ظاهره من عدم إرادة المفهوم للشرطية، إذ لا يعتبر في قاعدة الفراغ في الغسل الدخول في الصلاة إجماعا. فتأمل جيدا.