____________________
لا شئ عليك فيه... " (* 1).
نعم يعارضه موثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع): " إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " (* 2). لا سيما مع اعتضاده بعموم ما دل على إلغاء الشك بعد التجاوز، كصحيح زرارة: " إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ " (* 3)، ونحوه صحيح إسماعيل ابن جابر. (* 4). وهذا التعارض مبني على رجوع الضمير في " غيره " إلى الشئ، لأنه متبوع، لا إلى الوضوء، لأنه تابع، وجهة التابعية والمتبوعية أولى عرفا بالملاحظة من جهة القرب والعبد، كما لا يخفى على من لاحظ النظائر. والجمع العرفي بين الموثق والصحيح يكون بحمل الصحيح على الاستحباب. لكن الاجماع المتقدم مما يأبى ذلك، فيتعين حمله على بعض المحامل، مثل أن تجعل كلمة " من " في قوله (ع): " من الوضوء " على البيانية دون التبعيضية، وإرجاع الضمير في قوله (ع): " في غيره " إلى الوضوء لا إلى الشئ.
فإن قلت: قوله (ع) في ذيل الموثق: " إنما الشك... " يمتنع أن يراد منه خصوص الشك في شئ من الوضوء، لمنافاته لاطلاق الشئ في قوله (ع): " إذا كنت في شئ "، بل عليه كان اللازم أن يقال إذا كنت في وضوء لم تجزه، وإرادة مطلق الشك في شئ من كل عمل يوجب منافاة منطوقه لقاعدة التجاوز المسلمة في غير الوضوء، لدلالته على
نعم يعارضه موثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع): " إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " (* 2). لا سيما مع اعتضاده بعموم ما دل على إلغاء الشك بعد التجاوز، كصحيح زرارة: " إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ " (* 3)، ونحوه صحيح إسماعيل ابن جابر. (* 4). وهذا التعارض مبني على رجوع الضمير في " غيره " إلى الشئ، لأنه متبوع، لا إلى الوضوء، لأنه تابع، وجهة التابعية والمتبوعية أولى عرفا بالملاحظة من جهة القرب والعبد، كما لا يخفى على من لاحظ النظائر. والجمع العرفي بين الموثق والصحيح يكون بحمل الصحيح على الاستحباب. لكن الاجماع المتقدم مما يأبى ذلك، فيتعين حمله على بعض المحامل، مثل أن تجعل كلمة " من " في قوله (ع): " من الوضوء " على البيانية دون التبعيضية، وإرجاع الضمير في قوله (ع): " في غيره " إلى الوضوء لا إلى الشئ.
فإن قلت: قوله (ع) في ذيل الموثق: " إنما الشك... " يمتنع أن يراد منه خصوص الشك في شئ من الوضوء، لمنافاته لاطلاق الشئ في قوله (ع): " إذا كنت في شئ "، بل عليه كان اللازم أن يقال إذا كنت في وضوء لم تجزه، وإرادة مطلق الشك في شئ من كل عمل يوجب منافاة منطوقه لقاعدة التجاوز المسلمة في غير الوضوء، لدلالته على