____________________
(1) للأخبار الدالة على ذلك، المتقدمة في مبحث الاستبراء (2) إجماعا، كما عن المنتهى وغيره، بل عن المدارك أنه إجماع بين المسلمين، بل عن فوائد الاسترآبادي عده من ضروريات الاسلام. ويقتضيه الاستصحاب المستفاد من النصوص، كذيل الصحيح المتقدم وغيره، كما هو محرر في محله.
(3) فإن الشك الذي هو قوام الاستصحاب يراد منه خلاف اليقين، كما هو محرر في محله. وتقديم الظن المعتبر على الاستصحاب إنما هو لحكومة أدلة اعتباره على دليل الاستصحاب، لأن دليل اعتباره يدل على كونه يقينا تنزيلا، فيكون رفع اليد به عن اليقين السابق من قبيل نقض اليقين باليقين، كما هو محرر في محله.
وعن ظاهر البهائي في الحبل المتين أن البناء على الوضوء في المسألة الأولى مشروط بالظن الشخصي بعدم الحدث، فلو شك في الحدث أو ظن به تطهر، لكن النصوص المتقدمة كالصريحة في خلافه، بل صحيح عبد الرحمن صريح فيه " قال للصادق (ع): أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت، فقال عليه السلام: ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح " (* 1)، مع أنه لا وجه ظاهر لتخصيص ذلك في المسألة الأولى التي هي مورد النصوص المتقدمة، بل الأولى تخصيص الثانية بها، لخلوها عن مثل تلك النصوص.
(3) فإن الشك الذي هو قوام الاستصحاب يراد منه خلاف اليقين، كما هو محرر في محله. وتقديم الظن المعتبر على الاستصحاب إنما هو لحكومة أدلة اعتباره على دليل الاستصحاب، لأن دليل اعتباره يدل على كونه يقينا تنزيلا، فيكون رفع اليد به عن اليقين السابق من قبيل نقض اليقين باليقين، كما هو محرر في محله.
وعن ظاهر البهائي في الحبل المتين أن البناء على الوضوء في المسألة الأولى مشروط بالظن الشخصي بعدم الحدث، فلو شك في الحدث أو ظن به تطهر، لكن النصوص المتقدمة كالصريحة في خلافه، بل صحيح عبد الرحمن صريح فيه " قال للصادق (ع): أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت، فقال عليه السلام: ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح " (* 1)، مع أنه لا وجه ظاهر لتخصيص ذلك في المسألة الأولى التي هي مورد النصوص المتقدمة، بل الأولى تخصيص الثانية بها، لخلوها عن مثل تلك النصوص.