____________________
وربما يستدل عليه بالأخبار المتقدم إليها الإشارة في كراهة الاستعانة (* 1) المتضمنة للاستدلال على المنع بقوله تعالى: (ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) (* 2).
وفيه: أن تطبيق الآية في خبر الوشا، ومرسل الفقيه والمقنع، والمسند في العلل عن شهاب بن عبد ربه، وغيرها، إنما كان بلحاظ كون العبادة هي الصلاة، ومن المعلوم أن صب ماء الوضوء ليس إشراكا في الصلاة، بل استعانة في مقدماتها، فالمراد من الاشراك ما يعم الاستعانة، وقد عرفت أن الاستعانة ليست محرمة لا تكليفا ولا وضعا، لما ورد في صحيح الحذاء أنه صب على يد الباقر عليه السلام كفا للوضوء (* 3)، ولو فرض إجمال الصحيح كفى الاجماع والسيرة صارفا لهذه الأخبار عن ظاهرها، من المنع عن الاستعانة مطلقا، ولا سيما مع اشتمالها على بعض الخصوصيات المناسبة للكراهة جدا، مثل التعبير بالكراهة، ولا أحب، وغيرهما. ثم إن الظاهر أن حمل الآية المذكورة على ما تضمنته النصوص من قبيل التفسير بالباطن، فإن ظاهرها الاشراك في المعبودية كما تضمنته رواية جراح المدائني. (* 4). وكيف كان فالنصوص المذكورة لا مجال للتمسك بها في المقام. فالعمدة في وجه الحكم ما عرفت.
(1) يعني لا منعا ولا كراهة. لكن ينافيه ظاهر الأخبار المتقدمة،
وفيه: أن تطبيق الآية في خبر الوشا، ومرسل الفقيه والمقنع، والمسند في العلل عن شهاب بن عبد ربه، وغيرها، إنما كان بلحاظ كون العبادة هي الصلاة، ومن المعلوم أن صب ماء الوضوء ليس إشراكا في الصلاة، بل استعانة في مقدماتها، فالمراد من الاشراك ما يعم الاستعانة، وقد عرفت أن الاستعانة ليست محرمة لا تكليفا ولا وضعا، لما ورد في صحيح الحذاء أنه صب على يد الباقر عليه السلام كفا للوضوء (* 3)، ولو فرض إجمال الصحيح كفى الاجماع والسيرة صارفا لهذه الأخبار عن ظاهرها، من المنع عن الاستعانة مطلقا، ولا سيما مع اشتمالها على بعض الخصوصيات المناسبة للكراهة جدا، مثل التعبير بالكراهة، ولا أحب، وغيرهما. ثم إن الظاهر أن حمل الآية المذكورة على ما تضمنته النصوص من قبيل التفسير بالباطن، فإن ظاهرها الاشراك في المعبودية كما تضمنته رواية جراح المدائني. (* 4). وكيف كان فالنصوص المذكورة لا مجال للتمسك بها في المقام. فالعمدة في وجه الحكم ما عرفت.
(1) يعني لا منعا ولا كراهة. لكن ينافيه ظاهر الأخبار المتقدمة،