____________________
(1) مجمل الكلام أن الأمر بالتيمم (تارة): يستفاد من دليل نفي الحرج (* 1) الجاري لنفي وجوب الوضوء (وأخرى): من دليل حرمة الضرر (* 2).
فإن كان الأول فتلك الأدلة وإن دلت بالالتزام على وجوب التيمم للعلم الاجمالي بوجوبه أو وجوب الوضوء، إلا أن مجرد ذلك لا يقتضي نفي ملاك الوضوء، لأن الحرج إنما يلزم من لزوم الوضوء، لا من وجود ملاكه، فأدلة نفي الحرج إنما تنفي اللزوم لا غير، ويبقى ملاكه بحاله غير منفي.
(فإن قلت): لا دليل على بقاء الملاك بعد انتفاء اللزوم بأدلة نفي الحرج (قلت): أدلة اللزوم تدل بالالتزام على وجود الملاك، وأدلة نفي الحرج إنما تعارضها في الدلالة على اللزوم، ولا تعارضها في الدلالة الالتزامية على وجود الملاك، فإذا بطلت حجيتها في الدلالة على اللزوم لا موجب لبطلان حجيتها في الدلالة الالتزامية، إذا ساعد على بقاء حجيتها الجمع العرفي. وتبعية الدلالة الالتزامية في الثبوت لا تقتضي تبعيتها في الحجية كلية، ولذا بنى الأصحاب على حجية المتعارضين في الدلالة على نفي الحكم الثالث مع بنائهم على سقوط حجيتها في المداول المطابقي. بل المقام أوضح من أن يستشهد له بمثل ذلك، فإن المفهوم عرفا من أدلة نفي الحرج هو الامتنان بالتسهيل على العباد، لا انتفاء الملاك. وأوضح من ذلك نية البدلية بالتيمم في موارد الحرج، إذ لا معنى للبدلية عن الوضوء إلا إذا كان ملاكه موجودا، فإن انتفاء ملاك المبدل منه مانع من اعتبار البدلية
فإن كان الأول فتلك الأدلة وإن دلت بالالتزام على وجوب التيمم للعلم الاجمالي بوجوبه أو وجوب الوضوء، إلا أن مجرد ذلك لا يقتضي نفي ملاك الوضوء، لأن الحرج إنما يلزم من لزوم الوضوء، لا من وجود ملاكه، فأدلة نفي الحرج إنما تنفي اللزوم لا غير، ويبقى ملاكه بحاله غير منفي.
(فإن قلت): لا دليل على بقاء الملاك بعد انتفاء اللزوم بأدلة نفي الحرج (قلت): أدلة اللزوم تدل بالالتزام على وجود الملاك، وأدلة نفي الحرج إنما تعارضها في الدلالة على اللزوم، ولا تعارضها في الدلالة الالتزامية على وجود الملاك، فإذا بطلت حجيتها في الدلالة على اللزوم لا موجب لبطلان حجيتها في الدلالة الالتزامية، إذا ساعد على بقاء حجيتها الجمع العرفي. وتبعية الدلالة الالتزامية في الثبوت لا تقتضي تبعيتها في الحجية كلية، ولذا بنى الأصحاب على حجية المتعارضين في الدلالة على نفي الحكم الثالث مع بنائهم على سقوط حجيتها في المداول المطابقي. بل المقام أوضح من أن يستشهد له بمثل ذلك، فإن المفهوم عرفا من أدلة نفي الحرج هو الامتنان بالتسهيل على العباد، لا انتفاء الملاك. وأوضح من ذلك نية البدلية بالتيمم في موارد الحرج، إذ لا معنى للبدلية عن الوضوء إلا إذا كان ملاكه موجودا، فإن انتفاء ملاك المبدل منه مانع من اعتبار البدلية