____________________
الموضوع في التوقيع والموثق المتقدمين (* 1) - بعيد جدا، وإلا لجاز التصرف ولو مع إمكان الرد. نعم لو بني على كون الضمان بسبب التلف أو ما بحكمه من قبيل المعاوضة - كما يظهر من جماعة، ومال إليه المصنف رحمه الله في حاشيته على المكاسب، تبعا لصاحب الجواهر ومجمع البرهان، ولا يخلو من قوة، فإنه الموافق للمرتكزات العرفية، كما أشرنا إلى ذلك في نهج الفقاهة - كان اللازم في المقام الالتزام بدخول الرطوبة في ملك المتوضئ، وجاز له المسح بها. لكن يشكل على القول الآخر، وأن الضمان من قبيل الغرامة لتدارك الخسارة، وليس فيها معاوضة، ولذا تثبت في صورة التلف الحقيقي، الذي لا مجال فيه للقول بدخول التالف في ملك الضامن، لانعدامه. كما أن دعوى كون الرطوبة من قبيل العرض، فلا تكون ملكا لمالك الماء، غير ظاهرة، إذ العرض إذا كان أثرا للعين. مع أن كونها من قبيل العرض يوجب خروج الفرض عن محل الكلام، إذ الكلام في الرطوبة التي يصح المسح بها بانتقالها إلى الممسوح، ومع كونها كذلك لا يمكن الحكم بكونها كالعرض. فتأمل.
(1) يعرف حاله مما سبق.
(2) قد عرفت أن مجرد ما ذكره لا يقتضي ذلك، إلا أن يلتزم بخروجه عن الملك.
(1) يعرف حاله مما سبق.
(2) قد عرفت أن مجرد ما ذكره لا يقتضي ذلك، إلا أن يلتزم بخروجه عن الملك.