____________________
إن كان دليل مشروعية الناقص ظاهرا في تقييد دليل وجوب التام كان مقتضاه عدم وجوب الإعادة، وإن لم يكن ظاهرا في ذلك كان مقتضى إطلاق وجوب التام وجوب الإعادة، ولا مجال للأصل مع الدليل. نعم لو فرض عدم إطلاق في دليل وجوب التام، مع عدم ظهور دليل الناقص في كونه بمنزلة التام، كان مقتضى استصحاب الحدث الثابت قبل فعل الناقص - الذي لا مجال للتشكيك في مانعيته من الصلاة - هو وجوب الإعادة، للشك في ارتفاعه بفعل الناقص. ولا مجال لمعارضته باستصحاب صحة الصلاة الناقصة، لعدم اليقين السابق بصحة هذه الصلاة، بل هي مشكوكة من أول الأمر. اللهم إلا أن يقال: كانت هذه الصلاة بحيث لو فعلت قبل زوال العذر كانت صحيحة، فهي على ما كانت. لكن لو سلم كان المرجع بعد التساقط قاعدة الاشتغال، الموجبة للإعادة. فتأمل جيدا.
ومما ذكرنا تعرف أنه إذا زال السبب المسوغ للوضوء الاضطراري فإن كانت الضرورة التقية لم تجب الإعادة، وإن كانت غير التقية وجبت الإعادة.
(1) أما في الضرورة غير التقية فواضح، لما عرفت. وأما في التقية فلقصور الأدلة عن إثبات الصحة في مثل الفرض، وقد عرفت أن موثق سماعة المتقدم (* 1) قد تضمن وجوب فعل الواقع مهما استطاع، الصادق عرفا في المقام، ومجرد التأخير آنا ما لا يعتد به في نفي الاستطاعة عرفا.
نعم إذا كان زمان ارتفاع التقية معتدا به عرفا لبعده، لم يبعد شمول أدلة
ومما ذكرنا تعرف أنه إذا زال السبب المسوغ للوضوء الاضطراري فإن كانت الضرورة التقية لم تجب الإعادة، وإن كانت غير التقية وجبت الإعادة.
(1) أما في الضرورة غير التقية فواضح، لما عرفت. وأما في التقية فلقصور الأدلة عن إثبات الصحة في مثل الفرض، وقد عرفت أن موثق سماعة المتقدم (* 1) قد تضمن وجوب فعل الواقع مهما استطاع، الصادق عرفا في المقام، ومجرد التأخير آنا ما لا يعتد به في نفي الاستطاعة عرفا.
نعم إذا كان زمان ارتفاع التقية معتدا به عرفا لبعده، لم يبعد شمول أدلة