____________________
ممنوع، كما عن المعتبر وغيره، لأن الكون فيه وإن كان تصرفا فيه محرما، لكنه لا يتحد مع الوضوء. وصدق التصرف في المكان المغضوب على نفس الوضوء - كما صرح به بعض، وظاهر ما نسب إلى المشهور من البطلان - غير ظاهر.
وأما اعتبار إباحة مصب مائه فلأنه لو كان غصبا كان وجود الماء على الأعضاء من قبيل المقدمات الاعدادية لوجوده في المصب، فحرمة كونه في المصب تقتضي حرمة مقدماته التي يعلم بترتبه عليها. نعم في ثبوت الاجماع على البطلان حينئذ تأمل أو منع، بل الظاهر ابتناؤه على القول باستحقاق العقاب على فعلها ولو بلحاظ كون فعلها تجرءا موجبا للعقاب، كما هو الظاهر، فلو منع ذلك كان اللازم القول بالصحة.
(1) قد عرفت منع ذلك إذا كان المغصوب الظرف فقط، كما عرفت أيضا في مبحث الأواني إمكان القول بالصحة حينئذ ولو مع الانحصار والاغتراف تدريجا فراجع.
(2) لأن الوضوء لا يكون حينئذ تصرفا في المغصوب، بل في الظرف المباح
وأما اعتبار إباحة مصب مائه فلأنه لو كان غصبا كان وجود الماء على الأعضاء من قبيل المقدمات الاعدادية لوجوده في المصب، فحرمة كونه في المصب تقتضي حرمة مقدماته التي يعلم بترتبه عليها. نعم في ثبوت الاجماع على البطلان حينئذ تأمل أو منع، بل الظاهر ابتناؤه على القول باستحقاق العقاب على فعلها ولو بلحاظ كون فعلها تجرءا موجبا للعقاب، كما هو الظاهر، فلو منع ذلك كان اللازم القول بالصحة.
(1) قد عرفت منع ذلك إذا كان المغصوب الظرف فقط، كما عرفت أيضا في مبحث الأواني إمكان القول بالصحة حينئذ ولو مع الانحصار والاغتراف تدريجا فراجع.
(2) لأن الوضوء لا يكون حينئذ تصرفا في المغصوب، بل في الظرف المباح