مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٤٢٧
من جهة كونه تصرفا (1)، أو مستلزما للتصرف في مال الغير فيكون باطلا. نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه (2)، وإن كان تصرفه السابق على الوضوء حراما. ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه، إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأمورا بالتيمم إلا أنه بعد هذا يصير واجدا للماء في الظرف المباح. وقد لا يكون التفريغ أيضا حراما، كما لو كان الماء مملوكا له، وكان ابقاؤه في ظرف الغير تصرفا
____________________
ممنوع، كما عن المعتبر وغيره، لأن الكون فيه وإن كان تصرفا فيه محرما، لكنه لا يتحد مع الوضوء. وصدق التصرف في المكان المغضوب على نفس الوضوء - كما صرح به بعض، وظاهر ما نسب إلى المشهور من البطلان - غير ظاهر.
وأما اعتبار إباحة مصب مائه فلأنه لو كان غصبا كان وجود الماء على الأعضاء من قبيل المقدمات الاعدادية لوجوده في المصب، فحرمة كونه في المصب تقتضي حرمة مقدماته التي يعلم بترتبه عليها. نعم في ثبوت الاجماع على البطلان حينئذ تأمل أو منع، بل الظاهر ابتناؤه على القول باستحقاق العقاب على فعلها ولو بلحاظ كون فعلها تجرءا موجبا للعقاب، كما هو الظاهر، فلو منع ذلك كان اللازم القول بالصحة.
(1) قد عرفت منع ذلك إذا كان المغصوب الظرف فقط، كما عرفت أيضا في مبحث الأواني إمكان القول بالصحة حينئذ ولو مع الانحصار والاغتراف تدريجا فراجع.
(2) لأن الوضوء لا يكون حينئذ تصرفا في المغصوب، بل في الظرف المباح
(٤٢٧)
مفاتيح البحث: الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست