____________________
صورة التصرف في الذهن، وهو مفقود، نعم لو التفت إليه المالك لطابت نفسه به، وهذا هو المراد بالطبيب التقديري. نعم إذا كان طيب نفس المالك معلقا على أمر زائد على الالتفات بأن كان المالك لا تطيب نفسه بالتصرف بمجرد التفاته إليه، بل يحتاج إلى وعظ ونصح وإرشاد - مثلا - لم يجزئ مثل هذا الطيب، ولم يجز التصرف حينئذ.
ثم إن ما ذكرنا من الاجتزاء بالطيب التقديري المعلق على الالتفات يختص بالتصرفات الخارجية، مثل الاتلاف ونحوه. أما التصرفات الاعتبارية مثل البيع ونحوه فلا يجزئ فيها ذلك عند الأصحاب، وإن اختار الاجتزاء به بعض المحققين في مبحث الفضولي، لكنه ضعيف، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث الفضولي من نهج الفقاهة.
كما أن التصرفات الاعتبارية تفترق عن التصرفات الخارجية من وجه آخر، وهو عدم الاجتزاء بالطيب النفساني فيها وإن اجتزئ به في التصرفات الخارجية، لما يظهر من بعض الأدلة هناك من اعتبار الرضا الانشائي زائدا على طيب النفس، والكلام فيه موكول إلى محله.
(1) كما عن المدارك والرياض، بل نسب إلى ظاهر كثير. لأصالة عدم حجية الظن. وعن جماعة - منهم العلامة المجلسي والمحقق القمي - الاكتفاء بالظن. ويمكن الاستدلال له بالسيرة. إلا أن في ثبوتها مع عدم الفعل الدال على ذلك تأملا، فالاقتصار على المتيقن - وهو صورة وجود فعل دال على الرضا - متعين، بل لعل حجية ظهور الفعل كحجية ظهور القول مما استقر عليه بناء العقلاء مع قطع النظر عن سيرة المتشرعة، فالعمل عليه متعين.
ثم إن ما ذكرنا من الاجتزاء بالطيب التقديري المعلق على الالتفات يختص بالتصرفات الخارجية، مثل الاتلاف ونحوه. أما التصرفات الاعتبارية مثل البيع ونحوه فلا يجزئ فيها ذلك عند الأصحاب، وإن اختار الاجتزاء به بعض المحققين في مبحث الفضولي، لكنه ضعيف، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث الفضولي من نهج الفقاهة.
كما أن التصرفات الاعتبارية تفترق عن التصرفات الخارجية من وجه آخر، وهو عدم الاجتزاء بالطيب النفساني فيها وإن اجتزئ به في التصرفات الخارجية، لما يظهر من بعض الأدلة هناك من اعتبار الرضا الانشائي زائدا على طيب النفس، والكلام فيه موكول إلى محله.
(1) كما عن المدارك والرياض، بل نسب إلى ظاهر كثير. لأصالة عدم حجية الظن. وعن جماعة - منهم العلامة المجلسي والمحقق القمي - الاكتفاء بالظن. ويمكن الاستدلال له بالسيرة. إلا أن في ثبوتها مع عدم الفعل الدال على ذلك تأملا، فالاقتصار على المتيقن - وهو صورة وجود فعل دال على الرضا - متعين، بل لعل حجية ظهور الفعل كحجية ظهور القول مما استقر عليه بناء العقلاء مع قطع النظر عن سيرة المتشرعة، فالعمل عليه متعين.