____________________
القطع بعدم وقوع خلاف الترتيب في الوضوءات البيانية لا يجدي مع احتمال كونه مستحبا، وكون المبين هو الفرد الفاضل، كما هو مبنى دعوى القطع وخبر النجاشي غير ثابت الحجية. ويمكن القدح في المصحح باعراض المشهور عنه. فتأمل. أو معارضته بعدم التعرض لمضمونه في النصوص البيانية، ونصوص الترتيب الظاهرة في عدمه، أو بالتوقيع المروي عن الاحتجاج عن محمد بن عبد الله الحميري عن صاحب الزمان (ع): " كتب إليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ، باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا، فأجاب (ع): يمسح عليهما جميعا معا، فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين " (* 1). ولا يقدح فيه مخالفة المشهور لامكان عدم عثورهم عليه، لا كالمصحح المروي في الكافي. وإجماع الشيخ غير ظاهر من محكي عبارته. وعلى هذا فالأخذ بالتوقيع المذكور - كما في المتن - متعين، فيقدم لأظهريته مما عداه. ولأجله اختار ما في المتن جماعة كما عن جامع المقاصد، وشرح المفاتيح نسبته إليهم. ولا مجال لما نسب إلى المشهور - كما عن جماعة، بل في محكي السرائر: لا يظهر من أحد منا الخلاف فيه - من جواز تقديم اليسرى كالمقارنة، فإن ذلك خلاف ظاهر التوقيع، وقد عرفت عدم ثبوت الاعراض الموهن له. كما أن منه يظهر ما في محكي المقنعة من وجوب المقارنة. هذا كله على تقدير تمامية سند التوقيع الشريف. ولكنه غير ظاهر، لعدم وضوح سند الاحتجاج إلى الحميري. فيتعين العمل بمصحح ابن مسلم - كما عليه الجماعة المتقدمة - والاعراض عنه غير ثابت، وعدم التعرض لمضمونه في النصوص البيانية ونصوص الترتيب لا يقوى على رفع اليد عن ظاهره.