____________________
ترى - خلاف المعلوم. ولا سيما أيضا بملاحظة اشتمال الأولين على الأمر بغسل الرجل المقطوعة، الذي هو خلاف المذهب. فتأمل. وأما صحيح ابن جعفر (ع): " عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟
قال (ع): يغسل ما بقي من عضده " (* 1)، فظاهر السؤال فيه القطع مما دون المرفق، كما يقتضيه دخول حرف الابتداء عليه، الظاهر في خروجه عن القطع، فيكون المراد من الجواب غسل ما بقي مما يجب غسله لولا القطع، وتكون (من) في الجواب للتبعيض، لا بيان ل (ما) ولا متعلق ب (بقي)، إذ الأول خلاف الظاهر، ولو كان هو المراد لقال: فليغسل عضده. والثاني خلاف فرض القطع من المرفق، وإنما يصح لو كان القطع لبعض العضد. مع أن في الاجماع المتقدم كفاية في وجوب الحمل على ما عرفت.
(1) لا احتمال كونه المراد من الصحيح، الواجب حينئذ حمله على الاستحباب، بل استظهر منه ذلك في محكي الخلاف، فحمله على الاستحباب وفي الجواهر: " لا يخلو من وجه "، لكنه جعل الأقوى حمل المرفق المذكور في السؤال على إرادة بعض المرفق، وقد عرفت أن ظاهر حرف الابتداء كون القطع مما دون المرفق. فتأمل جيدا.
(2) يظهر الحكم فيه مما سبق.
(3) إجماعا، كما عن المدارك وكشف اللثام، وعن المنتهى نسبته إلى
قال (ع): يغسل ما بقي من عضده " (* 1)، فظاهر السؤال فيه القطع مما دون المرفق، كما يقتضيه دخول حرف الابتداء عليه، الظاهر في خروجه عن القطع، فيكون المراد من الجواب غسل ما بقي مما يجب غسله لولا القطع، وتكون (من) في الجواب للتبعيض، لا بيان ل (ما) ولا متعلق ب (بقي)، إذ الأول خلاف الظاهر، ولو كان هو المراد لقال: فليغسل عضده. والثاني خلاف فرض القطع من المرفق، وإنما يصح لو كان القطع لبعض العضد. مع أن في الاجماع المتقدم كفاية في وجوب الحمل على ما عرفت.
(1) لا احتمال كونه المراد من الصحيح، الواجب حينئذ حمله على الاستحباب، بل استظهر منه ذلك في محكي الخلاف، فحمله على الاستحباب وفي الجواهر: " لا يخلو من وجه "، لكنه جعل الأقوى حمل المرفق المذكور في السؤال على إرادة بعض المرفق، وقد عرفت أن ظاهر حرف الابتداء كون القطع مما دون المرفق. فتأمل جيدا.
(2) يظهر الحكم فيه مما سبق.
(3) إجماعا، كما عن المدارك وكشف اللثام، وعن المنتهى نسبته إلى