وإن علم أنها من إنسان، وشك في أنها من صبي غير مميز، أو من بالغ أو مميز، فالأحوط ترك النظر (2). وإن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية، فلا يجوز النظر، ويجب الغض عنها، لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص، وهو الزوجية أو المملوكية، فلا بد من إثباته (3). ولو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه،
____________________
(1) للأصل.
(2) بل مقتضى استصحاب عدم البلوغ والتمييز جواز النظر. ولولاه كان أصل البراءة المقتضي للجواز محكما، لكون الشبهة مصداقية. نعم إذا كان خروج الصغير غير المميز من باب التخصيص بالمخصص اللبي، كان المرجع فيه العام المقتضي للمنع.
(3) قد تقدم الكلام فيه في حكم الماء المشكوك الكرية، والماء المشكوك كونه ماء استنجاء. فراجع. وقد ذكر المصنف (ره) في المسألة الخمسين من كتاب النكاح: أنه مع الشك في كون المنظور إليه من المماثل أو المحارم يجب الغض، لأن جواز النظر مشروط بأمر وجودي، وهو كونه مماثلا أو من المحارم، فمع الشك يعمل بمقتضى العموم، لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية، بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية وأن المقام من قبيل المقتضي والمانع وقد استشكلنا - في شرح ذلك المقام - في وجهه. فراجع. نعم لا يجوز النظر في المقام، لاستصحاب عدم الزوجية والمملوكية.
(2) بل مقتضى استصحاب عدم البلوغ والتمييز جواز النظر. ولولاه كان أصل البراءة المقتضي للجواز محكما، لكون الشبهة مصداقية. نعم إذا كان خروج الصغير غير المميز من باب التخصيص بالمخصص اللبي، كان المرجع فيه العام المقتضي للمنع.
(3) قد تقدم الكلام فيه في حكم الماء المشكوك الكرية، والماء المشكوك كونه ماء استنجاء. فراجع. وقد ذكر المصنف (ره) في المسألة الخمسين من كتاب النكاح: أنه مع الشك في كون المنظور إليه من المماثل أو المحارم يجب الغض، لأن جواز النظر مشروط بأمر وجودي، وهو كونه مماثلا أو من المحارم، فمع الشك يعمل بمقتضى العموم، لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية، بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية وأن المقام من قبيل المقتضي والمانع وقد استشكلنا - في شرح ذلك المقام - في وجهه. فراجع. نعم لا يجوز النظر في المقام، لاستصحاب عدم الزوجية والمملوكية.