____________________
إليه " (* 1)، وتشهد له الأخبار الناهية عن دخول الحمام بغير مئزر، ففي حديث المناهي: " لا يدخل أحدكم الحمام إلا بمئزر... " (* 2).
وفي رواية حنان عن أبيه: " قال عليه السلام: ما يمنعكم عن الأزر، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام " (* 3). وفي تحف العقول عن النبي صلى الله عليه وآله: " يا علي إياك ودخول الحمام بغير مئزر، ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه " (* 4). ولا ينافي ذلك ما في مصحح ابن أبي يعفور " سألت أبا عبد الله عليه السلام أيتجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته، أو يصب عليه الماء، أو يرى هو عورة الناس؟ قال عليه السلام: كان أبي يكره ذلك من كل أحد " (* 5). لامكان حمل الكراهة فيه على الحرمة جمعا، لعدم ظهور لفظ الكراهة في الكراهة المصطلحة.
(1) كل ذلك لاطلاق النبوي المتقدم في تحف العقول، ومرسل الصدوق. إلا أن في حجيتهما إشكالا، لضعفهما، وإن كان يوافقهما إطلاق الفتوى، لعدم ثبوت جبرهما بمثل ذلك، ما لم يثبت الاعتماد عليهما، وهو غير ظاهر. لكن لا يبعد أن يكون الظاهر من الأصحاب التسالم على هذا الاطلاق. ولعل مثله كاف في الحكم بذلك، ولا سيما مع موافقته لارتكاز المتشرعة. فتأمل.
وفي رواية حنان عن أبيه: " قال عليه السلام: ما يمنعكم عن الأزر، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام " (* 3). وفي تحف العقول عن النبي صلى الله عليه وآله: " يا علي إياك ودخول الحمام بغير مئزر، ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه " (* 4). ولا ينافي ذلك ما في مصحح ابن أبي يعفور " سألت أبا عبد الله عليه السلام أيتجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته، أو يصب عليه الماء، أو يرى هو عورة الناس؟ قال عليه السلام: كان أبي يكره ذلك من كل أحد " (* 5). لامكان حمل الكراهة فيه على الحرمة جمعا، لعدم ظهور لفظ الكراهة في الكراهة المصطلحة.
(1) كل ذلك لاطلاق النبوي المتقدم في تحف العقول، ومرسل الصدوق. إلا أن في حجيتهما إشكالا، لضعفهما، وإن كان يوافقهما إطلاق الفتوى، لعدم ثبوت جبرهما بمثل ذلك، ما لم يثبت الاعتماد عليهما، وهو غير ظاهر. لكن لا يبعد أن يكون الظاهر من الأصحاب التسالم على هذا الاطلاق. ولعل مثله كاف في الحكم بذلك، ولا سيما مع موافقته لارتكاز المتشرعة. فتأمل.