التسليم " (1).
وفي الذكرى (2) وغيرها (3) عن الشيخ أنه قال في المبسوط: من قال من أصحابنا أن التسليم سنة يقول: إذا قال السلام علينا... الخ فقد خرج من الصلاة، ومن قال: إنه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة وينبغي أن ينوي بها ذلك، وينوي بالثانية السلام على الملائكة أو من على يساره (4).
إلا أن ما ذكره السيد أيضا من الإجماع (5) على عدم الفرق بين التكبير والتسليم في الدخول موهون بما مر من القول بالندب (6)، وسيجئ (7) من وجود القائل بالوجوب وعدم الجزئية، بل حكي عن بعض أنه قول الأكثر (8)، لكنه أوهن في ظننا من الدعويين السابقتين من الناصريات والذكرى.
وكيف كان، فالظاهر أن الفقرة المتقدمة (9) المروية بالطرق التي عرفت كافية في إثبات المطلب، مضافا إلى أن هنا من طوائف الأخبار ما يغني عن