* (والإمام) * أيضا يسلم واحدة عند معظم الأصحاب، بل في الغنية (1) وعن الانتصار (2) والخلاف (3) وتهذيب النفس (4) والتذكرة (5) الإجماع عليه.
ويدل عليه الأخبار، مثل صحيحة منصور عن أبي عبد الله عليه السلام:
" الإمام يسلم واحدة، ومن وراءه يسلم اثنتين، فإن لم يكن عن شماله أحد يسلم واحدة " (6).
ومقابلة الإمام بالمأموم مع حكمه باستحباب التكرار للمأموم كالصريح في نفي الاستحباب للإمام، فما في رواية عبد الحميد من قوله عليه السلام:
" أجزأك تسليمة واحدة " (7) فالمراد به الإجزاء في مقام الكمال في مقابل المأموم الذي لا يجزيه الواحدة في مقام الأكملية.
وقريب منهما رواية الحضرمي، قلت له: " إني أصلي بقوم؟ قال: سلم واحدة، ولا تلتفت " (8).
خلافا للمحكي عن الإسكافي، فقال: إن كان الإمام في صف سلم عن جانبيه (9)، وهو ضعيف بما مر.