بل ربما احتمل أو استظهر (1) من كلام كل من أطلق الأفعال بناء على شمولها للأقوال أو ترك ذكر الأفعال وأطلق وجوب المتابعة كما في بعض العبارات (2) ومعاقد الإجماعات، وهذا القول لا يخلو عن قرب، لعموم صدر النبوي المتقدم، وذكر الركوع والسجود في ذيله من باب المثال مع ذكر التكبير في بعض رواياته.
وربما يذكر لعدم الوجوب وجوه لا تنهض مقيدا للنبوي المذكور مع فرض إطلاقه بحيث يعم الأقوال، نعم يمكن أن يقال: إن ظاهر النبوي عرفا وجوب الائتمام. [وهذا] (3) مخالف لكثير من الأحكام المستفادة من الأدلة، مثل تخيير المأموم بين الفاتحة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين وبين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات في ذكر الركوع والسجود.
وحمل النبوي على وجوب المتابعة في هذه الأمور إذا اختار ما اختاره الإمام، أو على إرادة المتابعة في الشروع والفراغ أو الشروع فقط، لا يخفى بعده.
توضيحه أن يقال: إن الظاهر من الرواية وجوب الائتمام وعدم التقدم في الأمور اللازمة الصدور من كل من الإمام والمأموم في محل واحد، وليس المراد وجوب الإتيان بكل ما يأتيه الإمام، لأنه مع مخالفته للسياق يوجب خروج أكثر الأفعال والأقوال، مع أن إرادة المتابعة في أصل الفعل لا يدل