على اختلاف الحكاية عنه، وعن الحبل الميل إليه (١).
والأقوى المشهور، لمصححة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: " قال أبو جعفر عليه السلام: في القنوت في الفجر إن شئت [فاقنت] (٢)، وإن شئت فلا تقنت. قال أبو الحسن: وإذا كانت التقية فلا تقنت، وأنا أتقلد هذا " (٣)، ورواية عبد الملك بن عمرو قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: لا قبله ولا بعده " (٤) فإن النفي يرجع إلى الوجوب بقرينة الإجماع منا على الرجحان قبل الركوع.
ومستند قول الصدوق ظاهر الأمر في قوله تعالى: ﴿وقوموا لله قانتين﴾ (5)، وصحيحة زرارة المروية في زيادات التهذيب قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما فرض الله من الصلاة؟ قال: الوقت والطهور والركوع والسجود والقبلة والدعاء والتوجه " (6)، وقوله عليه السلام في رواية وهب: " القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " (7)، وقوله عليه السلام في رواية عمار: " إن نسي الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس