* (المقصد السادس (1)) * * (في المنذورات) * * (من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان على رأي كهيئة اليومية، ولا يتعين زمان ولا مكان.
ولو قيد النذر بهيئة مشروعة تعينت، كنذر صلاة جعفر عليه السلام.
ولو نذر العبد المندوب في وقته تعين، ولو نذر هيئته في غير وقته فالوجه عدم الانعقاد، وكذا الكسوف.
ولو قيد العدد بخمس فصاعدا، قيل: لا ينعقد، ولو قيده بأقل انعقد وإن كان ركعة.
ولو قيده بزمان تعين، ولو قيده بمكان له مزية تعين، وإلا أجزأه أين شاء، وهل يجزي في ذي المزية الأعلى؟ فيه نظر. ويشترط أن لا تكون عليه صلاة واجبة.
ولو نذر صلاة الليل وجب ثمان ركعات.
وكل ما يشترط في اليومية يشترط في المنذورة إلا الوقت، وحكم اليمين والعهد حكم النذر) *.