ركع، كما لا يخفى على الخبير بنكات العبارات، نعم يوهنه استدلال العلماء به على عدم التقدم، لا عدم التخلف.
ثم إن ظاهر النبوي على تقدير دلالته على عدم التقدم كون وجوبه شرطيا، بمعنى أن المأموم ما دام مأموما ليس مأذونا في الركوع إلا بعد ركوع الإمام أو معه.
ويؤيده الاستدلال في الذكرى (1) وغيرها (2) به لاشتراط عدم تقدم المأموم، وحينئذ فمقتضاه بطلان الصلاة لو ركع قبله مع بقائه على نية القدوة، لعدم الإذن فيه، وفاقا للمحكي عن المبسوط حيث قال: لو فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته (3)، وهو الظاهر أيضا من عبارة الصدوق المحكية عنه، الموافقة لما تقدم من عبارة جامع الأخبار، خلافا للمحكي في الذكرى عن المتأخرين (4)، بل عن جماعة نسبته إلى الأصحاب فجعلوه واجبا مستقلا يوجب تركه الإثم، لا بطلان الجماعة فضلا عن الصلاة (5).
ويشكل - مضافا إلى مخالفته لظاهر النبوي، الذي هو الأصل في وجوب المتابعة - أن استحقاق الإثم على التقدم لا ينفك عن وقوع الفعل كالركوع مثلا منهيا عنه، فيفسد.