المتخاصمين إلى الصلح ولم يفضحهما (1). ويؤيده قوله عليه السلام: " من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح... إلى آخره " (2).
هذا كله مضافا إلى السيرة المستمرة الجارية في ترتب آثار العدالة على الشخص بمجرد التسامع والتظافر، فإن الخلق الكثير يقتدون بالإمام في الصلاة، ولم يشهد عند كل أحد عدلان على عدالة الإمام، بل لم يحصل لهم إلا الظن بالتسامع ونحو ذلك، والظاهر أن الشياع أيضا [يمكن] (3) أن يستند الشاهد إليه في تعديله، لبعض ما عرفت.
وتعرف أيضا بشهادة عدلين وإن لم يحكم الحاكم، لعموم ما دل على قبول شهادة الشاهدين، وقد أثبتنا هذا العموم بأخبار معتبرة، مضافا إلى ظهور الإجماع عموما وفي خصوص المقام، وللاستقراء القريب من القطعي.
وهل يجوز للشاهد الاستناد إلى شهادة عدلين؟ الأقوى ذلك، لبعض ما مر وسيجئ.
وهل يثبت بشهادة عدل واحد؟ الأقوى نعم إذا حصل منه الوثوق بالمعدل، لما يظهر من الأخبار كفايته وكفاية مطلق الظن، منها قوله عليه السلام:
" من صلى الخمس في جماعة فظنوا به كل خير " (4)، حيث دل على أن ظن