وحينئذ فما حكي عن المنتهى (1) من أنه لو ترك الإمام جلسة الاستراحة بناء على ندبها فنهض فلا يجوز للمأموم أن يفعلها، لأن المتابعة واجبة فلا يشتغل عنها بسنة، محل نظر، لعدم الدليل على المتابعة، بمعنى فورية وجوب الاشتغال بما يدخل فيه الإمام، وترك المندوب واختصار الواجب لإدراك أول جزء الفعل معه، بل الدليل من أصالة الصحة والسيرة القطعية وإطلاقات أدلة تلك المندوبات يقتضي العدم.
هذا بالنسبة إلى الأفعال، وأما بالنسبة إلى الأقوال:
فأما التكبيرة منها، فالظاهر عدم الخلاف في أنها كالأفعال في وجوب المتابعة فيها، وحكاية (2) الإجماع عليه مستفيضة، مضافا إلى أصالة عدم مشروعية الدخول، والنبوي: " إذا كبر فكبر " (3).
وهل تجوز المساواة فيهما؟ قولان: أقواهما العدم وعليه المعظم، للأصل والنبوي المتقدم، وقد يتوهم من رواية علي بن جعفر: - " لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد التكبير " (4) - جواز المساواة، وهو ضعيف.
وأما غير التكبيرة، فسيجئ الكلام في التسليم، ويمكن أن يكون الكلام في التكبير والتسليم خارجا عن الأقوال من جهة أن الكلام فيها من جهة الدخول والخروج فيها من قبيل الفعل في الحقيقة.
وكيف كان، فالمعظم على عدم وجوب المتابعة فيها، وهو الأقوى،