عليه من جهة ظاهر الصحيحة المتقدمة (1).
وكيف كان، فلم يظهر في المسألة مخالف إلى زمان المحقق الوحيد البهبهاني كما تقدم (2) مخصصا للحكم بالصحة بصاحبي المنتهى (3) والمدارك (4).
مع أن عبارة الشيخ المحكية في الذكرى (5) وعبارة الوسيلة (6) وعبائر الشهيدين والمحقق الثاني في الذكرى والجعفرية والمسالك كالصريح في القول المذكور (7)، بل يمكن نسبة ذلك إلى كل من تعرض لهذا الشرط - أعني اعتبار المشاهدة وعدم الحائل بين الإمام والمأموم وكذا بين الصفوف - حيث إنهم ذكروا عنوانا واحدا بالنسبة إلى مشاهدة الإمام ومشاهدة من يشاهده، ولم يجعلوا مشاهدة الإمام ومشاهدة المأموم المشاهد للإمام شرطين متغايرين، معتبرين على سبيل البدلية، يعتبر في الأولى تحققها كيف ما اتفق وفي الثانية تحققها من قدام المصلي، بل الظاهر أن المقدار الكافي في إحداهما كاف في الأخرى.
ومن المعلوم بالإجماع والسيرة صحة صلاة الصف المشتمل على الإمام باعتبار مشاهدة الجانبين للإمام بأطراف أعينهم، فيكفي مثله في مشاهدة