فالظاهر الحكم بعدم الإدراك، كما هو المشهور من الشيخ (1) ومن تأخر عنه (2)، بل عن المنتهى التصريح بدعوى الإجماع عليه (3)، وعلله في القواعد بترجيح الاحتياط على الاستصحاب (4)، واقتصر في الذكرى على التمسك بأصالة الشغل (5)، وفي المسالك على تعارض أصل عدم الإدراك وأصل عدم الرفع (6).
واحتمل في الإرشاد الحكم بالإدراك (7)، ولعله لأصالة عدم رفع الإمام رأسه، الذي هو معيار الفوات، كما يشهد به ذيل صحيحة الحلبي المتقدمة، إذ قضية كون الرفع سببا للفوات كونه من موانع الإدراك، إذ لا معنى للمانع إلا ما يلزم من وجوده عدم شئ آخر، فحينئذ رفع الرأس مانع عن الإدراك وعدمه شرط له، فإذا شك فيه دفع بالأصل.
ويدفعه: أن المستفاد من صدر تلك الصحيحة وغيرها أن المعيار في الإدراك ركوع المأموم قبل رفع الإمام، وهو أمر وجودي يدفع بالأصل عند الشك في وجوده، وذيل تلك الصحيحة راجع إلى ما يقتضيه صدرها، من