الجعفرية، وفيه نظر، إذ لا تعرض في كلامهما إلا لكون التخلف غير مبطل للقدوة، قال في الجعفرية: ولو تخلف بركن أو أزيد لم تنقطع القدوة (1)، انتهى.
وقال في الذكرى: لو سبق المأموم أتى بما عليه والحق بالإمام سواء فعل ذلك عمدا أو سهوا أو لعذر، وقد مر نظيره في الجمعة. ولا يتحقق فوات القدوة بفوات ركن أو أكثر عندنا. وفي التذكرة توقف في بطلان القدوة بالتأخر بركن، والمروي بقاء القدوة رواه عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام (2)، انتهى. هذا مع تصريح هذين الجليلين في الذكرى (3) وجامع المقاصد (4) بعدم جواز التخلف في المسألة المتقدمة من صلاة الكسوف.
والأظهر بحسب الأدلة رابع، وهو اعتباره في الجماعة، كما يشهد له ظاهر النبوي المتقدم (5)، الدال على حصر غاية جعل الإمام في الاقتداء، الذي يفوت عرفا في نحو الصلاة بمجرد التخلف عنه عمدا في هيئات الصلاة من الركوع والسجود والقيام.
ومما ذكرنا يعلم أن التخلف لعذر لا يقدح في القدوة وإن كان بأزيد، لأن صدق الاقتداء باق مع عدم تعمد التخلف، مضافا إلى ورود النص بذلك في باب الجمعة والجماعة، نعم لو سلب اسم الاقتداء عرفا أشكل الحكم