مسألة (1) لا خلاف نصا وفتوى في جواز إعادة من صلى منفردا صلاته إذا وجد جماعة إماما أو مأموما، وعن العلامة في المنتهى (2) وجماعة ممن تأخر عنه دعوى الإجماع عليه.
ويدل عليه: رواية هشام بن سالم: " الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء " (3)، ومثلها رواية حفص بن البختري (4) بإسقاط قوله: " إن شاء "، ورواية أبي بصير:
" أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت، فقال: صل معهم يختار الله أحبهما إليه " (5)، ورواية الحلبي: " الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما