الأيارج (1) الفلاني فخذ منه شيئا وأدخله في المعجون الذي أمرتك بتركيبه، فإذا اعتقد صاحب الأيارج بتركبها من أجزاء يعتقد العبد المأمور أن المركب من تلك الأجزاء ليس بأيارج، فهل تجد من نفسك أن تحكم عليه بوجوب الأخذ والإدخال؟! حاشا.
ومن ذلك يظهر الكلام فيما إذا كان تخالف اعتقادهما في الاشتباه الموضوعي، وعمل الإمام فيه بمقتضى أمارة شرعية يراها المأموم مخالفة للواقع، مثل: ما إذا شهد عند الإمام شاهدان بأن هذا الثوب من المأكول، فلبسه في الصلاة، والمأموم يعتقد أنه من غير المأكول.
نعم، لو كان في الشرائط العلمية لم تقدح المخالفة، لأن عدم تحقق الشئ المذكور في نفس الأمر لا يجعل الصلاة مخالفة للصلاة الواقعية، لأن الشرط تحقق ذلك الشئ في علم المكلف واعتقاده العلمي أو الظني المعتبر، لا تحققه واقعا، ففقده واقعا لا يوجب فقد الصلاة الواقعية.
ومن ذلك ظهر الوجه في أنه لا يجوز لأحد المتخالفين الاستئجار من الآخر، ولا يسقط عنه بفعل الآخر ما وجب عليه كفاية كصلاة الميت، أو ما يسقط بفعل المتبرع كصلاة المتحمل عن الميت بناء على سقوطه عن الولي بفعل المتبرع، وهكذا غيره من الأمور التي علقها الشارع على الصلاة الواقعية، فترتيب الآثار مختص بالمتوافقين في الاعتقاد، وهذا هو الأصل الذي لا محيص عنه.
اللهم إلا أن يقول أحد بالتصويب في الحكم الأولي، وإلا فالقول