نعم، هذا لا (1) يوجب اطراد الحكم فيما لم تكن الجماعة من شروطها، لعدم ثبوت الإجماع المركب بين الجمعة وغيرها، إذا كان مستند الحكم في كل مقام هو الأصل، فلا ضير في العمل في الجمعة بما يقتضيه البراءة، وفي غيرها بما يقتضيه أصالة عدم سقوط القراءة وسائر أحكام المنفرد، فيعمل بالأصلين المتخالفين في مسألتين علم باتحاد حكمهما في الخارج، كما هو مذهب جماعة، وليس ببعيد، كما حقق في مسألة الإجماع المركب.
على أنه لو سلم الإجماع المركب كان مقتضى الأصل في غير الجمعة، لكونه دليلا على التكليف، مقدما على أصالة البراءة في الجمعة المقتضية لنفي التكليف بإحراز ذلك المشكوك لعدم الدليل عليه.
هذا كله، مضافا إلى بعض الإطلاقات.
وأما عن الصحيحة فبوجوب حملها على الاستحباب للقرائن الخارجية.
منها: قوله عليه السلام في صحيحة زرارة - المروية في الفقيه -: " وينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض، ولا يكون بين الصفين [ما لا يتخطى] (2)، ويكون بينهما مسقط جسد الإنسان إذا سجد " (3).
فإن الظاهر من لفظة " ينبغي " الاستحباب، سيما إذا أسند إلى إتمام الصف الذي هو مستحب قطعا، فتأمل.
وكذا الظاهر من عدم الفصل بين الصفين بما لا يتخطى - بقرينة قوله: