الأول منه، فالركوع في النبوي إن أريد به الهيئة كان من الأول، وإن أريد به الانحناء كان من الثاني.
وأما رواية قرب الإسناد، فلا بد من حمل المعية فيها - بعد قيام الإجماع على عدم اشتراط المقارنة - على المصاحبة بالمعنى الأعم، الصادق على التابع والمتبوع، في مقابل التقدم، فغاية الأمر ظهورها في جواز المقارنة، ويعارض بها النبوي المتقدم، فافهم.
وأما حديث المتداعيين في الإمامة، فلا يدل على وقوع الصلاة من كل منهما على وجه يصلح للإمامة، لجواز اعتقاد كل منهما تقدمه في الأفعال وصلاحيته للإمامة، فيستند دعواه إلى اعتقاده، فإن الغالب أن المصلي إذا كان إماما - ولو باعتقاده - لا يراقب أفعال المأموم، فكل منهما لاعتقاده الإمامة لم يراقب أفعال الآخر، فزعم كل منهما تقدمه في الأفعال.
وبالجملة، فإن النبوي الدال على اعتبار الاقتداء ظاهر في التأخر، وليس هنا ما يوجب صرفه عن ظهوره، اللهم إلا أن يرجع إلى ما تقدم من دعوى عدم اعتبار التأخر الخارجي في صدق الاقتداء والمتابعة، بل يكفي فيها قصد تخصيص الفعل بزمان وقوع الفعل عن الإمام لأجل وقوعه عنه فيه، كما أنه يكفي في صدق التبعية في المشي مشيه في الزمان الخاص لأجل مشي المتبوع فيه، وحينئذ فيحمل الأمر بالركوع عقيب ركوع الإمام على ما استظهرناه من الجملة الشرطية محمولا على الغالب، من أن عدم التقدم لا يحرز إلا بالتأخر فهو له كالمقدمة العادية.
هذا كله، مضافا إلى احتمال أن يراد من النبوي وجوب لحوق الإمام في هذه الأفعال وعدم جواز التخلف عنه فيها.
ويؤيده: أنه لو أريد عدم التقدم كان الأوفق أن يقول: فاركعوا إذا