ثم إن المحكي عن الشهيد (1) وصاحب الموجز (2) وشارحه (3) أن نية الاقتداء بعد نية الإمام، لا معها فيقطعها بتسليمة ثم يستأنف، وعن إرشاد الجعفرية: إنه يجب تأخيرها إجماعا (4)، وهذا ينافي الخلاف في جواز مقارنة الإمام في تكبيرة الإحرام، إلا أن مدعي الإجماع على وجوب التأخير قد فسر المتابعة - المجمع عليها في التكبير والأفعال - بالتأخر عن الإمام.
وكيف كان، فوجوب التأخر هنا مبني على وجوب التأخر في التكبير، لكن الأمر سهل بعد كون النية عبارة عن الداعي على العمل، كما لا يخفى.
وكما يشترط نية أصل الائتمام، يعتبر وحدة من يأتم به وتعيينه، فلو نوى الائتمام باثنين بطل ائتمامه بلا خلاف ظاهر.
ويدل عليه - بعد توقيفية الجماعة بالتقريب المتقدم سابقا -: ظهور أدلة أحكام الجماعة في ترتبها عند وحدة الإمام، وكذا لو نوى الائتمام بإمام غير معين، بمعنى القابل للصدق على أكثر من شخص، مثل الائتمام بأحدهما الغير المعين، أو بالهاشمي الحاضر، أو زيد الحاضر، مع حضور شخصين تردد المنوي بينهما (5).