ينام قبل أن يسلم. قال: تمت صلاته " (1).
وحسنة الحلبي: " إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد " (2).
وفي رواية معاوية بن عمار المصححة الواردة في صلاة الطواف: " ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله أن يتقبل منك " (3).
ورواية علي بن جعفر المصححة عن أخيه عليهما السلام: " عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول الإمام التشهد، فيأخذ الرجل البول، أو يتخوف على شئ يفوت، أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام " (4).
وموثقة يونس بن يعقوب عن أبي الحسن عليه السلام: " قال: قلت له صليت بقوم فقعدت للتشهد ونسيت أن أسلم عليهم، فقالوا: ما سلمت علينا. فقال: ألم تسلم عليهم وأنت جالس؟ قلت: بلى، قال: لا بأس عليك، ولو نسيت حين قالوا لك ذلك، استقبلتهم بوجهك فقلت: السلام عليكم " (5).
ورواية زرارة المصححة المروية عن الكافي، قال: " قلت له: من لم يدر