ارتفعت التقية في باقي الوقت - فنقول لا ينبغي التأمل هنا في الصحة، إذ الأمر الموسع متعلق بهذا الفرد الواقع تقية، فهو يقتضي الإجزاء.
وإنما الإشكال في أن الوجوب في الواجب الموسع هل يتعلق بإتيان هذا الفرد المخالف للواقع في هذا الجزء من الوقت أم لا؟ وهذا لا بد فيه من الرجوع إلى أدلة ذلك الجزء أو الشرط المفقود تقية أو المانع الموجود كذلك، فإن كان من الأجزاء والشرائط والموانع المطلقة لم يتعلق الأمر بالفعل الفاقد لها (1)، فالمكلف في هذا الجزء من الزمان الذي لا يتمكن شرعا من إتيان ذلك الجزء أو الشرط - للأمر بالتقية التي لا يتحقق إلا بتركه - غير مكلف بالعمل، فلا أمر، فلا صحة.
وإن كان من الأجزاء والشرائط الاختيارية، فإن تمكن من التخلص عن التقية بغير تأخير الصلاة إلى ارتفاع التقية لم يجز الإتيان بمقتضى التقية، لتمكنه من تحصيل الشرط أو الجزء الاختياري، وإن لم يتمكن إلا بالتأخير فيدخل في مسألة أولي الأعذار، وفيه تفصيل وخلاف معروف، والكلام فيها مشبع في محله.
هذا كله مع قطع النظر عن نص الشارع على تجويز العمل المخالف للواقع، كما لو أذن في الصلاة مع غسل الرجلين أو مع المسح على الحائل، وحينئذ فيحكم بالصحة وإن كان الجزء أو الشرط المفقود من الأجزاء والشرائط المطلقة التي لم يعهد من الشارع ترخيص تركها لعذر.
ثم كلما ثبت صحة الدخول في العمل المخالف للواقع - إما من حيث اقتضاء قاعدة أولي الأعذار، وإما من جهة خصوص النص - ثبتت الصحة