مقيدا له.
مضافا إلى مفهوم الحصر النافي لضمان الإمام عن المأموم سوى القراءة الظاهرة - بنفسها وبقرينة الضمان وبقرينة سائر الأخبار المتضمنة لسقوطها - في القراءة المعينة المستقرة في ذمة المكلف المبدل عنها في الأولتين بقراءة الإمام، فيبقى غيرها في ذمة المكلف.
خلافا للمحكي عن صريح الحلي (1) وظاهر السيد (2) واختاره بعض مشائخنا المعاصرين (3)، لوجوه أقواها: إطلاقات سقوط القراءة عن المأموم (4)، وخصوص صحيحة زرارة حيث قال - بعد الحكم بالنهي عن القراءة في الأوليين -: إن " الأخيرتين تبع للأوليين " (5)، وصحيحة ابن يقطين في الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام (6).
وضعف الأول واضح، لوضوح انصراف المطلقات من تلك الأخبار ولو بقرينة مقيداتها في القراءة المعينة، وهذا واضح لا سترة فيه.
وأما صحيحة زرارة الحاكمة بتبعية الأخيرتين للأولتين، فهي محمولة على الاستحباب، بمعنى أفضلية التسبيح من القراءة، لأن النهي عن القراءة