وأما الروايات الواردة في من زاد ركعة (1)، فإن كان المراد من الجلوس بقدر التشهد فيها مجرد الجلوس كان تقية عن مذهب أبي حنيفة، وإن كان هو الجلوس مع التشهد ففيه: أنها لا تدل على استحباب التسليم، إذ لعله حكم شرعي ورد في الزيادة على الصلاة، مع أن مجرد القول باستحباب التسليم لا يوجب وقوع الزائد خارجا، فتأمل.
وكيف كان، فليس في الروايات ما لا يقبل التوجيه أو الحمل على التقية، لما سيجئ من الروايات التي هي أكثر وأصرح منها في الدلالة، وأبعد عن مذاهب العامة، وأقرب إلى طريقة الإمامية المستمرة، وأوفق بالاحتياط، بل بظاهر الكتاب على ما ذكره غير واحد (2)، وإن كان لا يخلو من نظر.
فمن تلك الأخبار ما هو في الاشتهار كالشمس في رابعة النهار، فلا يقدح فيه الإرسال، مع كونها مسندة في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم " (3).
دلت الرواية على حصر التحليل في التسليم إما من جهة أن المصدر المضاف يفيد العموم، فيكون جميع أفراد التحليل مصاديق للتسليم.