الصلاة في المسجد، وكذا أمر المنفرد بالقراءة في ذيلها، فيكون هذا المعنى منفيا في المأموم، فيثبت المرجوحية التي أقلها الكراهة، فالقراءة بالنسبة إلى الإمام والمنفرد من قبيل الصلاة في البيت وبالنسبة إلى المأموم (1) من قبيل الصلاة في الحمام، هذا بناء على عدم دلالة الأمر بالتسبيح على الوجوب بقرينة عدم كون الأمر بالقراءة للإمام للوجوب، وعلى الإغماض عن أن الأمر بالقراءة للمنفرد لمحض الرخصة، وإلا فدلالتها على تحريم القراءة للمأموم واضحة.
المسألة الرابعة - في حكم أخيرتي الإخفاتية:
والأقوى فيهما (2) جواز القراءة والتسبيح، أما جواز القراءة فلرواية سالم بن [أبي] (3) خديجة: " إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين، وعلى الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهم قيام وإذا كنت في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب، وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين " (4) الحديث، و " الأخيرتين " في ذيل الرواية تثنية الأخرى لا الأخيرة، والمراد بهما الركعتان الأوليان والرواية - بقرينة أمر المأموم بالتسبيح في الركعتين الأوليين - ظاهرة في الإخفاتية.
ورواية ابن سنان: " إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها