يخرج بها عما دل على بطلان الصلاة بهذه النية، ولا ترجيح.
وبالجملة، فما ذهب إليه المشهور من جواز المساواة، مما لم أجد عليه دليلا تطمئن به النفس، فالأحوط ما ذهب إليه الحلي.
وعليه، فالظاهر كفاية التقدم بمسماه، بحيث يتقدم عقب الإمام إلى القبلة على عقب المأموم القائم ومقعد القاعد.
قيل (1): ولا عبرة بالمسجد، ولا بأس به مع مساعدة العرف.
[7] ثقة الإسلام، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام (2) وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب.
قال: وقال: هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس، وإنما أحدثها الجبارون، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة.
قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة