ومجمع الفائدة (1) عدم القائل بلزوم الاستيعاب، وعن الحدائق الاتفاق عليه (2).
[* (والطمأنينة فيه بقدر الذكر، ورفع الرأس منه، والجلوس مطمئنا عقيب الأولى.
والعاجز عن السجود يؤمي، ولو احتاج إلى رفع شئ يسجد عليه فعل) *] (3).
* (وذو الدمل) * يجب عليه وضع الباقي السليم ولو بأن * (يحفر (4)) * حفيرة يضع الدمل فيه * (ليقع السليم على الأرض) *، ووجوبه من باب المقدمة.
ولو استوعب الدمل الجبهة * (سجد على أحد الجبينين (5)) *، نسب إلى الأصحاب، وفي الشرح (6) وجامع المقاصد (7) لا خلاف في تقديمهما على الذقن، واستدل عليه بوجوه ضعيفة، قيل: مع استلزامه الانحراف عن القبلة، وفيه: أن الظاهر كراهته لا تحريمه.