سجدتين بشرط لا، وبين ثلاث بشرط لا، فإذا ترك رأسا ترك الركن، وإذا أتى بثلاث لم يزد فيه.
وفيه - مع منافاته لظاهر كلماتهم من كونهما معا ركنا -: ما قيل (1) عليه (2): أن اللازم حينئذ استناد البطلان في الأربع فما زاد إلى نقص الركن لا زيادته، إلا أن يبدل السجدتين بشرط لا بهما لا بشرط، فيستغنى عن أخذ الثلاث بشرط لا، ويرجع إلى ما ذكره المجلسي في البحار (3)، بعد تزييف ذلك القول بما حكينا: أن الركن هو المفهوم المردد بين الواحدة بشرط لا والاثنين لا بشرط، وفيه: ما ذكرنا من منافاته لظاهر كلماتهم، مع أن من المعلوم أن ترك الثانية لا مدخلية له في جعل الواحدة ركنا بحيث يكون إتيان الثانية محصلا لفرد من الركن وتركها محصلا لفرد آخر.
ومنها: ما ذكره كاشف اللثام في شرح الروضة - أسوة لغير واحد (4) من المعاصرين -: أن المراد بركنيتهما كون إتيانهما معا وتركهما معا مبطلا للصلاة، واعترف بأن هذا اصطلاح اصطلحوا عليه وإن خالف مفهوم اللفظ لغة وعرفا (5).