اللهم إلا أن يقال: وجوب العود عذر فيسقط معه حرمة التأخر.
وأما ما إذا تقدم في الفعل، فالظاهر أنه كذلك لا يجب العود إلا إذا علم أو ظن الإدراك، لما عرفت من أن الأصل بعد ما ثبت عدم شرطية المتابعة هو عدم وجوب الإعادة، خرج منه المتيقن وهو ما إذا علم أو ظن الإدراك، لأنه ظاهر مورد موثقة ابن فضال (1) المتقدمة الوارد في التقدم سهوا في الفعل. والتعدي عنه لا يكون إلا بالإجماع المركب، المفقود إلا في مماثله وهو ما إذا تقدم في السجود وعلم أنه لو رفع رأسه يدرك ابتداء السجود معه.
نعم، لو بنينا على أن المحسوب جزءا هو الركوع الثاني دون الأول، نظرا إلى أن المتابعة وإن لم تكن شرطا مع التعمد إلا أنه شرط إذا بنى المأموم عليها، فلو سها وتقدم لم يكن آتيا بما أمر به، فيجب عليه العود وإن لم يدرك المتابعة مع الإمام.
وفيه: أن الحكم بعدم الاعتداد بالأول، وكون الثاني جزءا إنما يتم مع تحقق الأمر بالعود، وقد عرفت أن المتيقن منه هو ما إذا أدرك المتابعة.
واعلم أنه كما يعتبر في تحقق المتابعة الواجبة نصا وفتوى عدم التقدم، كذلك الظاهر أنه يعتبر فيها عدم التأخر الزائد عن المتعارف.
ويدل على ذلك: جميع ما دل على وجوب المتابعة من الإجماعات المتقدمة والنبوي المتقدم، وما سيجئ من إطلاق عدم جواز مفارقة الإمام من دون عذر أو نية الانفراد وظهور عدم الخلاف من عبائر جماعة.
مضافا إلى ظهور عدم الخلاف في خصوص المسألة خلافا لمن نسب