إطلاق الصحيحة الثانية (1)، ومما دل على وجوب الطمأنينة (2).
وكيف كان، فالأحوط هو قطع البعد المانع قبل السجود تقديرا للضرورة بقدرها، فيمشي في الركوع بعد الذكر الواجب، فإن بقي منه شئ فيمشيه بعد القيام عن الركوع - وإن لم يدل عليه الصحيحان - لعموم ما دل (3) على جواز التقدم.
الرابع: أن المشي جائز في الفرض المذكور ولو كان على وجه التخطي، وفي الفقيه أنه " روي أنه يجر قدميه على الأرض ولا يتخطى " (4)، وهو أحوط وإن كان في تعينه مع الإمكان نظر.
[11 - 17] ثقة الإسلام ورئيس المحدثين وشيخ الطائفة بأسانيدهم الصحاح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: " من قرأ خلف إمام يأتم به فمات، بعث على غير فطرة " (5).