أنه لا يقدح الحائل، بل عن ظاهر عبارة التذكرة (1) الإجماع عليه، وبه ينجبر موثقة عمار عن الصادق عليه السلام: " عن الرجل يصلي بقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم إن كان أسفل منهن. قلت: فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا؟ قال: لا بأس " (2).
وهي وإن كانت أعم من صحيحة زرارة المتقدمة (3) من وجه، حيث إن الحائط يشمل الطويل والقصير، والصحيحة حيث قلنا بظهورها في السترة الحائلة في جميع أوقات الصلاة أخص من هذه الجهة وأعم من جهة شموله للمأموم الذكر والأنثى، إلا أن الظاهر من الحائط - ولو بقرينة دلالة السؤال على كونهن في دار مستقلة - هو الحائط الحائل مطلقا، فيصير بمنزلة الأخص المطلق.
مضافا إلى اعتضادها بالشهرة والإجماع المستظهر من عبارة التذكرة (4).
ومع التساقط فالمرجع - كما قيل (5) - الأصل والعمومات، وفيه نظر.
* (و) * كذا * (لا) * يصح الاقتداء * (مع علو الإمام) * (6) على المشهور بل المعروف عن غير الشيخ في الخلاف (7)، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا