كتاب الصلاة - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٧٣
اتفاقهم ظاهرا على عدم اعتبار إدراك السورة -:
من مرسلة علي بن أسباط: " في الرجل يكون خلف من لا يقتدى به، فيسبقه الإمام بالقراءة، قال: إذا كان قد قرأ أم الكتاب أجزأه، يقطع ويركع " (1)، وفي رواية أخرى: " يجزيك الحمد وحدها " (2).
ومن قوله عليه السلام في صحيحة أبي بصير: " فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه " (3)، ورواية إسحاق بن عمار: " إني أدخل المسجد فأجد الإمام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن أؤذن وأقيم وأكبر، قال:
إذا كان كذلك فادخل معهم في الركعة واعتد بها، فإنها من أفضل ركعاتك، قال إسحاق: ففعلت ثم انصرفت فإذا خمسة أو ستة قاموا إلي من المخزوميين والأمويين فقالوا: آجرك الله من نفسك خيرا، فقد رأينا - والله - خلاف ما ظننا بك وما قيل [فيك] (4)، قلت: وأي شئ ذلك؟ قالوا: اتبعناك حين قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنك لا تعتد بالصلاة معنا، فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا. قال: فعلمت أن أبا عبد الله عليه السلام لم يأمرني إلا وهو يخاف علي هذا وشبهه " (5)، وهذا هو الأقوى وفاقا للشهيدين (6) والمحقق

(١) الوسائل ٥: ٤٢٨، الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٥.
(٢) الوسائل ٥: ٤٢٩، الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٦.
(٣) الوسائل ٥: ٤٣٠، الباب ٣٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول.
(٤) من " ط " والمصدر.
(٥) الوسائل ٥: ٤٣١، الباب ٣٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤.
(٦) الذكرى: ٢٧٥، والدروس ١: ٢٢٤، والروضة 1: 808.
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست