الأوداج الأربعة أن يأكل من ذبيحة من يكتفي بفري الودجين مع أن الظاهر أن السيرة على خلافه.
لكن الإنصاف الفرق بينهما بأن جواز النظر وجواز الاشتراء إنما هما من آثار زوجية امرأة لابنه وملكية شئ للبائع، وقد تحقق الزوجية والملكية في اعتقاد الابن والبائع، فيترتب عليه الآثار (1)، فالآثار المذكورة آثار مترتبة على شئ مضاف إلى خصوص المكلف، والإضافة أعني كونه ملك البائع أو زوجه تحصل بتحقق سببهما في مذهب المضاف إليه، بخلاف مثل جواز الصلاة في الثوب الطاهر وجواز أكل اللحم المذكى فإنهما مترتبان على الطهارة والتذكية الواقعيتين، ولم يحصلا في اعتقاد الشخص، وحصولهما في اعتقاد الغاسل والمذكي يفيدان الطهارة والتذكية بالنسبة إليه.
والحاصل: أن الآثار إن ترتبت على شئ مضاف إلى شخص خاص، كملك زيد وزوجة عمرو فبمجرد تحقق السبب في اعتقاد زيد وعمرو يتحقق إضافة الملك والزوجة إليهما، وإن ترتبت على أمر واقعي لم يلاحظ فيه إضافته إلى خصوص شخص كالطاهر والمذكى فلا بد من أن يرتب كل أحد الآثار على طبق ما يعتقده من تحقق ذي الأثر واقعا وعدم تحققه.
فإن قلت: إن تحقق سبب الملكية والزوجية في اعتقاد زيد وعمرو إنما يوجب صيرورة الملك والزوجية ملكا وزوجة لزيد وعمرو في حقهما، لا ملكا وزوجة لهما في الواقع، ومن البين أن الشارع أباح النظر للأب إلى زوجة ابنه الواقعية لا زوجة ابنه في اعتقاد ابنه، وكذا الكلام في الملكية، فلم يحصل الفرق. وبعبارة: تحقق سبب المضاف بالنسبة إلى المضاف إليه إنما