والمراد بالالتفات المنهي عنه في رواية الحضرمي هو الالتفات كلية كما يفعله العامة (1)، وإلا فالمعظم على أنه يستحب للإمام أن يشير * (بصفحة وجهه) * إلى اليمين، بل عن صريح الانتصار (2) الإجماع عليه، للجمع بين رواية ابن عواض المتقدمة (3) وبين ما دل على وجوب استقبال القبلة.
* (والمأموم) * يسلم * (على (4) الجانبين إن كان على يساره أحد) *، بل بلا خلاف، لرواية ابن عواض المتقدمة - أحدهما على يمينه وإن لم يكن عليه أحد، والثانية على يساره - * (وإلا) * [أي] وإن لم يكن على يساره أحد * (فعن يمينه) * لا غير، لرواية ابن عواض أيضا، وفيها: " وإن لم يكن على يسارك أحد فسلم واحدة " (5)، وعن الصدوقين (6) كفاية الحائط على اليسار في التسليمتين، وعن الصدوق زيادة ثالثة للرد على الإمام (7) والإيماء للمأموم كالإمام بصفحة الوجه، لظهور التسليم عن اليمين في الروايات إلى