به بوجه من الوجوه، ولا شك في منافاة هذا المعنى للتسامح، ولذا لا يحكم باستحباب الجماعة في النافلة بمجرد فتوى بعض لأجل قوله: " لا جماعة في نافلة " (1)، وقد ذهب الأستاذ إلى أن قاعدة التسامح لا تجري في الماهيات المخترعة (2)، وهذا القول وإن كان الظاهر من الأدلة والفتاوى إلا أنه إذا صرح الشارع بنفي مشروعية عبادة فلا يفهم من الأدلة ولا من الفتاوي التسامح في ذلك المقام.
ويحتمل أن يفرق بين ما إذا صرح بالنهي التشريعي في خصوص المورد فلا يتسامح، أو في عنوان عام له ولغيره فيتسامح، وفيه إشكال.
ثم على القول باستحباب الإعادة للجامع، فهل يختص الاستحباب بالمرة الثانية أم يتعداها؟ قولان (3): الأقوى الأول، لظهور اختصاص الأدلة بالمرة الثانية.
وهل ينوي في المعادة الندب، أم يجوز نية الوجوب؟ قولان:
ظاهر الأكثر الندب، وصريح الشهيدين قدس سرهما (4) جواز نية الفرض.
وفيه نظر بقصد الوجوب في وجه الفعل، إذ ليس الفعل متصفا بالوجوب جزما، لأن الفعل الأول قد وقع على جهة الوجوب مستجمعا لشرائط