[مسألة] (1) لا خلاف ولا إشكال في اعتبار عدم تقدم المأموم على الإمام، وحكاية الإجماع عليه مستفيضة (2)، والظاهر أنه شرط للجماعة، فتبطل بالإخلال به ولو في زمان يسير، والعود إلى الائتمام بعده مبني على جواز تجديد نية الانفراد، فما في الذكرى من احتمال عود القدوة بالتأخر (3) فهو مبني على ذلك القول، أو محمول على أن الشرط شرط الجماعة في كل كون من أكوان الصلاة بحيث إذا فقد انتفت القدوة في ذلك الجزء من الصلاة، فلا تنفسخ القدوة رأسا بعد انعقاد نية الجماعة لمجموع الصلاة، وهذا ليس عدولا عن الانفراد إلى الجماعة.
وما فيها وفي غيرها من كلمات الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم من